قطب الدين البيهقي الكيدري
503
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فاندق عنقها : أن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث ، ( 1 ) وروي : أن الدية على الناخسة والقامصة نصفين . ( 2 ) وفي ذهاب العقل الدية كاملة ، وفي شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت ، الدية ، فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية ، وفي شعر المرأة مهر مثلها ، وقيل : في اللحية إذا حلقت فنبتت ثلث الدية . ( 3 ) وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، ويعتبر [ بالفتح ] ( 4 ) في عين الشمس فإن أطرق حكم بالسلامة وإن لم يطرق حكم بذهاب النور . وفي قلع عين الأعور - إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى - الدية ، وإن كان بغير ذلك فنصف الدية . وفي نقص البصر بحساب ما ذكرناه ، ويقاس إحدى العينين بالأخرى ، والعينان بعيني من هو من أبناء سنه ، ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات ، فإن استوى ذلك صدق وإن ( 5 ) اختلف كذب ، والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمى . ( 6 ) وفي شفر العين الاعلى ثلث ديتها وفي الأسفل نصف ديتها ، والعين العمياء إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها ، وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها ، ربع ديتها .
--> ( 1 ) الوسائل : 19 ، ب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 و 2 ومستدرك الوسائل : 18 ، ب 7 من أبواب موجبات الضمان ، أحاديث الباب باختلاف قليل . ( 2 ) الوسائل : 19 ، ب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 و 2 ومستدرك الوسائل : 18 ، ب 7 من أبواب موجبات الضمان ، أحاديث الباب باختلاف قليل . ( 3 ) الشيخ : النهاية : 768 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين منا أثبتناه لتتميم الكلام . ( 5 ) في س : وإذا . ( 6 ) كذا في الأصل ولكن في س هنا تقديم وتأخير .